الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
9
تحرير المجلة
الفصل الأول ( في العقد ) « 1 » عقد النكاح عبارة عن الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج وصيغته المتفق عليها زوجت أو أنكحت ويصح عند الإمامية بصيغة متعت ويشترط فيها وقوعها بهيئة الماضي ومع قصد الإنشاء والتنجيز والمطابقة بين الإيجاب والقبول والموالاة بينهما والاختيار « 2 » لا يقع عقد النكاح بالمعاطاة قطعا بل هو الزنا المحض « 3 » تقوم إشارة الأخرس مقام العقد إذا كانت مفهمة عن مراده « 4 » لا ينعقد عقد النكاح بالهبة والتمليك والإباحة والإجارة ولا بشيء من العقود مهما كانت . « 5 » لا يلزم تقدم الزوجة بالإيجاب أو من يقوم مقامها بل يصح ان يقول تزوجتك بكذا فتقول قبلت « 6 » المشهور اعتبار العربية في العقد فلا تكفي الترجمة مهما كانت وهذا هو الأحوط وان كان الأقوى صحة عقد كل قوم بلسانهم . الفصل الثاني ( في العاقد ) « 7 » يشترط في طرفي العقد [ البلوغ والعقل ] ان يكون كل واحد منهما